قال في القاموس : كفأه كمنعه : كبّه وقلبه ، كأكفاه (1) .
أقول : المراد إراقة مائه ، وهو كناية عن التنجيس .
[ 382 ] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرّة ، تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .
[ 383 ] 9 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني .
6 ـ الفقيه 1 : 10 / 18 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الأسآر عن الشيخ وفي الحديث 4 من الباب 4 عن الشيخ والصدوق .
7 ـ التهذيب 1 : 39 / 105 .
(1) القاموس المحيط 1 : 27 .
8 ـ التهذيب 1 : 418 / 1320 ، والاستبصار 1 : 23 / 56 . وأورده في الحديث 2 من الباب من أبواب الماء المطلق .
9 ـ التهذيب 1 : 37 / 99 ، والاستبصار 1 : 20 / 47 . وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الوضوء .
[ 384 ] 10 ـ وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن رجل يمسّ الطست ، أو الركوة (1) ، ثمّ يدخل يده فى الإِناء قبل أن يفرغ على كفّيه ؟ قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني . وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كله .
[ 385 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (1) ، فيدخل أصبعه فيه ؟ قال : وقال : إن كانت يده قذرة فأهرقه (2) ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا ممّا قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (3) .