ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 371 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيهم (1) جُنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا .
أقول : حمله الشيخ على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ ، وزوال مرجوحيّة الإِغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ، ذكره صاحب المنتقى (2) ، وغيره .
[ 372 ] 6 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال : سئل عن الرجال يقومون على __________________
(1) في نسخة : تجنّبت ، ( منه قده ) .
4 ـ التهذيب 1 : 378 / 1168 .
(1) الكافي 3 : 14 / 2 .
5 ـ التهذيب 1 : 379 / 1175 .
(1) في نسخة « فيه » ، ( منه قده ) .
(2) المنتقى 1 : 54 .
6 ـ التهذيب 1 : 378 / 1171 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
الحوض في الحمّام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه ، ولا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور .
[ 373 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أخبرني عن ماء الحمّام ، يغتسل منه الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ؟ فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضاً .