7 ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة
[ 367 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري .
[ 368 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب .
[ 369 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دَرّاج ، عن __________________
9 ـ مسائل علي بن جعفر 130 / 115 .
(1) تقدم في الأبواب السابقة ، ويدلّ عليه الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الماء المطلق .
(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 7 من الباب 16 والحديث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 7 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 378 / 1170 .
2 ـ التهذيب 1 : 378 / 1172 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
3 ـ التهذيب 1 : 379 / 1173 .
محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت (1) ماء الحمّام .
[ 370 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة .