مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 132 / 454
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 306 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 132 / 454

7 ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة

[ 367 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري .

[ 368 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب .

[ 369 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دَرّاج ، عن __________________

9 ـ مسائل علي بن جعفر 130 / 115 .

(1) تقدم في الأبواب السابقة ، ويدلّ عليه الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الماء المطلق .

(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 7 من الباب 16 والحديث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات .

الباب 7 فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 378 / 1170 .

2 ـ التهذيب 1 : 378 / 1172 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .

3 ـ التهذيب 1 : 379 / 1173 .

محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت (1) ماء الحمّام .

[ 370 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.