[ 364 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول ، والعذرة ، والدم ؟ فقال : طين المطر لا ينجس .
أقول : هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .
[ 365 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء ، فتقطر عليّ القطرة ؟ قال : ليس به بأس .
(3) مَرّ في الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحدبث 1 و 10 من الباب 3 والحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .
6 ـ الكافي 3 : 13 / 4 ، أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات .
(1) الفقيه 1 : 41 / 163 .
(2) التهذيب 1 : 267 / 783
(3) السرائر : 486 .
7 ـ الفقيه 1 : 7 / 5 .
8 ـ التهذيب 1 : 424 / 1348 .
[ 366 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .