مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 121 / 454
22px
عدد الكلمات: 328 · ~2 دقائق القراءة
👁 443 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 121 / 454

(1) في هامش المخطوط منه ـ قدّه ـ ما لفظه : « قوله : الحلّ ميتته ، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيّاً ثم مات ، فانّه بحسب الظاهر ميتة وهو طاهر » .

(2) تقدم في الباب السابق .

(3) يأتي في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

(4) تأتي في الباب 10 من أبواب التيمم .

(5) تأتي في هذه الأبواب من الباب 14 الى الباب 24 .

الباب 3 فيه 14 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 216 / 625 ، ورواه أيضاً في الاستبصار 1 : 12 / 19 .

(1) في المصدر : أو تغيّر .

(2) الكافي 3 : 4 / 3 .

[ 337 ] 2 ـ وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ـ يعني ابن عثمان ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الماء الآجن (1) : يتوضّأ منه ، إلّا أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه (2) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (4) .

أقول : حمله الشيخ على حصول التغيّر من نفسه ، أو بمجاورة جسم طاهر ، لما مضى (5) ويأتي (6) ، وهو حسن .

[ 338 ] 3 ـ وعن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدّواب ؟ فقال : إن تغيّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (1) .

[ 339 ] 4 ـ وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، __________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.