(1) في هامش المخطوط منه ـ قدّه ـ ما لفظه : « قوله : الحلّ ميتته ، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيّاً ثم مات ، فانّه بحسب الظاهر ميتة وهو طاهر » .
(2) تقدم في الباب السابق .
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
(4) تأتي في الباب 10 من أبواب التيمم .
(5) تأتي في هذه الأبواب من الباب 14 الى الباب 24 .
الباب 3 فيه 14 حديثاً
1 ـ التهذيب 1 : 216 / 625 ، ورواه أيضاً في الاستبصار 1 : 12 / 19 .
(1) في المصدر : أو تغيّر .
(2) الكافي 3 : 4 / 3 .
[ 337 ] 2 ـ وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ـ يعني ابن عثمان ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الماء الآجن (1) : يتوضّأ منه ، إلّا أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (4) .
أقول : حمله الشيخ على حصول التغيّر من نفسه ، أو بمجاورة جسم طاهر ، لما مضى (5) ويأتي (6) ، وهو حسن .
[ 338 ] 3 ـ وعن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدّواب ؟ فقال : إن تغيّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (1) .
[ 339 ] 4 ـ وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، __________________