مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 120 / 454
22px
عدد الكلمات: 345 · ~2 دقائق القراءة
👁 128 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 120 / 454

[ 335 ] 4 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحلّ __________________

= ب ـ الأحاديث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة .

ج ـ الحديث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس .

الباب 2 فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 1 / 4 .

(1) في هامش الأصل المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه : « قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامّة وهو غلط » راجع المعتبر : 8 .

2 ـ الكافي 3 : 1 / 5 .

(1) التهذيب 1 : 216 / 622 و 623 .

3 ـ قرب الاسناد : 84 .

4 ـ المعتبر : 7 .

ميتته (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمّم إن شاء الله (4) ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريباً (5) .

3 ـ باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه ، أو لونه ، أو ريحه ، بالنجاسة لا بغيرها ، من أيّ قسم كان الماء

[ 336 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء ، وتغيّر (1) الطعم ، فلا توضّأ منه ولا تشرب .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.