[ 335 ] 4 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحلّ __________________
= ب ـ الأحاديث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة .
ج ـ الحديث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس .
الباب 2 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 1 / 4 .
(1) في هامش الأصل المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه : « قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامّة وهو غلط » راجع المعتبر : 8 .
2 ـ الكافي 3 : 1 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 216 / 622 و 623 .
3 ـ قرب الاسناد : 84 .
4 ـ المعتبر : 7 .
ميتته (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمّم إن شاء الله (4) ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريباً (5) .
3 ـ باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه ، أو لونه ، أو ريحه ، بالنجاسة لا بغيرها ، من أيّ قسم كان الماء
[ 336 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء ، وتغيّر (1) الطعم ، فلا توضّأ منه ولا تشرب .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .