10 ـ باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية ، وجواز الاستعانة بذلك على القيام ، وجواز تقدم المصلي من مكانه
[ 7164 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب [1] المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه علي بن جعفر في كتابه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ قرب الاسناد : 80 ، تقدم صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 237 / 1045 . ↩
- (1) كتب المصنف في المتن ( حائط ) ثم شطب عليه وكتب في الهامش ( جانب ) عن التهذيب . ↩
- (2) مسائل علي بن جعفر : 235 / 547 و 634 / 1642 . ورواه عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (2) . محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (3) . [ 7165 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار ( وأنت تصلّي ) (2) إلّا أن تكون مريضاً . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مرّ (3) ، أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مرّ في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال (4) . [ 7166 ] 3 ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن الجهم ، عن الحسين بن موسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا بأس . [ 7167 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ↩
- (2) قرب الاسناد : 94 . ↩
- (3) التهذيب 2 : 326 / 1339 . 2 ـ التهذيب 3 : 176 / 394 . ↩
- (1) الخمر : ما واراك من شجر وغيره . ( القاموس المحيط 2 : 23 ) ، وما واراك من الشجر والجبال ونحوها . ( لسان العرب 4 : 256 ) . ↩
- (2) في موضع من التهذيب غير مذكور هامش المخطوط ↩
- (3) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (4) لما مر في الباب 2 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 2 : 327 / 1340 . 4 ـ التهذيب 2 : 327 / 1341 . يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط ، قال : لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩