5 ـ باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام
[ 7145 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، __________________
(1) التهذيب 3 : 232 / 601 .
3 ـ الفقيه 1 : 342 / 1513 .
(1) يأتي في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب الكسوف .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في البابين 15 و 16 من أبواب القبلة .
(3) يأتي ما يدل عليه في البابين 5 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 79 من أبواب الطواف .
الباب 5 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 410 / 2 .
فقال : ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، مثله (3) .
[ 7146 ] 2 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة القاعد على نصف (1) صلاة القائم .
[ 7147 ] 3 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله ابن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً ؟ قال : يضعف ركعتين بركعة .
[ 7148 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصّيقل قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلّى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف .