44 ـ باب كراهة التنفّل بعد الشروع في الإِقامة للجماعة ، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ
[ 7063 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل __________________
(1) في ثواب الأعمال : اذا سمع ، ( هامش المخطوط ) .
(2) في ثواب الأعمال : كان ، ( هامش المخطوط ) .
2 ـ أمالي الصدوق : 219 / 9 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 253 / 1 ، ثواب الأعمال : 183 .
3 ـ الكافي 2 : 380 / 7 .
الباب 44 وفيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 252 / 1136 ، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 35 من أبواب المواقيت .
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت (1) فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة ، فقال له : إنّ (2) الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي تصلّي معه (3) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد ، مثله (4) .
[ 7064 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر ، فقال له النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : يا بن القشب أتصلّي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة .
[ 7065 ] 3 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإِمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين ، فاذا ارتفع النهار قضاهما .