25 ـ باب سقوط الأَذان والإِقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في التهذيب : خالد بن سعيد . هامش المخطوط . وفي ترتيب التهذيب 1 : 267 خالد بن سعيد . ↩
- (2) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ↩
- (3) التهذيب 2 : 277 / 1100 . 2 ـ التهذيب 2 : 281 / 1120 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الجماعة . 3 ـ التهذيب 2 : 281 / 1119 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الجماعة . ↩
- (1) التهذيب 3 : 56 / 191 . [ 7006 ] 4 ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه . [ 7007 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (1) . أقول : هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد ، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة (3) . ↩