مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 363 / 423
22px
عدد الكلمات: 254 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص363

25 ـ باب سقوط الأَذان والإِقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في التهذيب : خالد بن سعيد . هامش المخطوط . وفي ترتيب التهذيب 1 : 267 خالد بن سعيد . ↩
  2. (2) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ↩
  3. (3) التهذيب 2 : 277 / 1100 . 2 ـ التهذيب 2 : 281 / 1120 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الجماعة . 3 ـ التهذيب 2 : 281 / 1119 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الجماعة . ↩
  4. (1) التهذيب 3 : 56 / 191 . [ 7006 ] 4 ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه . [ 7007 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (1) . أقول : هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد ، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.