22 ـ باب عدم جواز التثويب في الأَذان والإِقامة وهو قول الصلاة خير من النوم
(1) الفقيه 1 : 188 / 895 .
(2) الكافي 1 : 303 / 6 .
(3) مستطرفات السرائر : 93 / 2 .
2 ـ التهذيب 2 : 63 / 224 ، والاستبصار 1 : 309 / 1148 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار : عبد الرحمن بن أبي نجران .
(2) أحاديث كيفية الأذان والإِقامة تقدمت في الباب 19 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 62 / 221 ، والاستبصار 1 : 308 / 1145 .
عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : النداء والتثويب في الإِقامة (1) من السنّة .
أقول : يأتي وجهه على أنّ التثويب لغة أعمّ من قول : الصلاة خير من النوم (2) ، فلعلّ المراد غيره ، ويحتمل الحمل على الإِنكار .
[ 6997 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (1) .
قال الشيخ : هذا والذي قبله محمولان على التقيّة لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما .
أقول : هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأَذان أو الإِقامة فلعلّه لم يكن فيهما .
[ 6998 ] 5 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل (1) ، ولا تقل في الإِقامة الصلاة خير من النوم إنّما هذا في الأَذان .