47 ـ باب جواز الأَذان الى غير القبلة ، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد ، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان .
[ 7075 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن __________________
= الغول : السعلاة ، وتغولها : تلونها وترائيها في الصحارى تضل الناس عن الطريق وتخيفهم . . . ( لسان العرب 11 : 508 ) .
2 ـ الفقيه 1 : 195 / 911 .
3 ـ الفقيه 1 : 195 / 912 .
4 ـ المحاسن : 48 / 68 .
[1] في المصدر : لكم .
[2] يأتي في الباب 35 من أبواب أحكام الأولاد .
[3] يأتي في الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 47 وفيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 305 / 17 .
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس .
[ 7076 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد [2] .