مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 382 / 423
22px
عدد الكلمات: 191 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص382

41 ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره .

[ 7058 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) [1] حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم [2] على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم .

ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أثبتناه من المصدر . ↩
  2. (2) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 41 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 2 : 285 / 1143 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجماعة . ↩
  3. (1) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (2) في الفقيه : الناس . ↩
  5. (3) الفقيه 1 : 252 / 1137 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.