41 ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره .
[ 7058 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) [1] حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم [2] على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم .
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أثبتناه من المصدر . ↩
- (2) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 41 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 2 : 285 / 1143 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجماعة . ↩
- (1) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الفقيه : الناس . ↩
- (3) الفقيه 1 : 252 / 1137 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة (4) . ↩