39 ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما
[ 7052 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما .
[ 7053 ] 2 ـ ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) [1] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس .
[ 7054 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها .
ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله [1] .
- (1) الباب 39 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 285 / 1142 . 2 ـ الكافي 3 : 306 / 23 ، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي . 3 ـ التهذيب 2 : 64 / 228 ، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 306 / 24 . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (2) . [ 7055 ] 4 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث أذان الصبح ـ قال : ( السنة أن تنادي ) (1) به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان . [ 7056 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأَنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (2) . ↩