مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 377 / 423
22px
عدد الكلمات: 348 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص377

36 ـ باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين

[ 7045 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة .

[ 7046 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .

[ 7047 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله ، إلّا أنّه قال : بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال : بين المغرب والعشاء بجمع .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت [1] ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة [2] وفي الحجّ [3] ، إن شاء الله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 36 وفيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 282 / 1122 . 2 ـ التهذيب 3 : 18 / 66 ، أورده أيضاً في الحديث 11 من الباب 32 من أبواب المواقيت . 3 ـ الفقيه 1 : 186 / 885 . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 7 و 10 و 13 من الباب 5 والباب 7 والحديث 4 من الباب 9 ، والحديث 4 و 11 من الباب 10 ، والأحاديث 19 و 24 من الباب 16 والباب 17 والباب 32 ، والأحاديث 1 و 2 من الباب 33 ، والباب 34 من أبواب المواقيت . ↩
  3. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 8 والباب 9 من أبواب صلاة الجمعة . ↩
  4. (3) يأتي في الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.