35 ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه .
[ 7043 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجزيك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالأَلف والهاء .
[ 7044 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به . سئل : فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم ، لأنَّه لا صلاة إلّا بأذان وإقامة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 35 وفيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 184 / 875 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 15 ، والحديث 2 من الباب 16 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 2 : 282 / 1123 ، والاستبصار 1 : 300 / 1109 . ↩
- (1) علل الشرائع : 329 / 1 الباب 25 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأذان ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب . ↩