مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 376 / 423
22px
عدد الكلمات: 275 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص376

35 ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه .

[ 7043 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجزيك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالأَلف والهاء .

[ 7044 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به . سئل : فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم ، لأنَّه لا صلاة إلّا بأذان وإقامة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 35 وفيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 184 / 875 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 15 ، والحديث 2 من الباب 16 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 2 : 282 / 1123 ، والاستبصار 1 : 300 / 1109 . ↩
  2. (1) علل الشرائع : 329 / 1 الباب 25 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأذان ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.