14 ـ باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر ، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .
[ 7175 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي .
[ 7176 ] 2 ـ وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم __________________
(1) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : ولا يَعْتَدّ .
(3) التهذيب 3 : 231 / 597 .
(4) تقدم في الأبواب 1 و 2 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 16 من أبواب الركوع .
الباب 14 فيه 13 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 291 / 1322 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القبلة .
2 ـ الفقيه 1 : 292 / 1329 .
تتحرّك فصلّ قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ (1) فصلّ قاعداً .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد ابن إسحاق ، عن هارون بن حمزة (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 7177 ] 3 ـ قال : وقال عليّ ( عليه السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس ، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم .
[ 7178 ] 4 ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر ، وفضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الفريضة (1) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص ، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه ، وهل ] (2) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال : استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً ، وقال : لا عليه أن لا يخرج ، فإنّ أبي ( عليه السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح .