13 ـ باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً ، وكذا القعود اذا وجب
[ 7174 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود __________________
الباب 12 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 332 / 1369 .
(1) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 243 / 1079 .
الباب 13 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 353 / 1466 ، أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 5 من الباب 23 ، وفي الحديث 7 من الباب 24 ، وفي الحديث 3 من الباب 26 ، وفي الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الخلل .
فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] (1) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي (2) بافتتاحه وهو قاعد .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .