21 ـ باب جواز الاقتصار في الأَذان والإِقامة على مرّة مرّة في التقيّة والعجلة والسفر
[ 6989 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأَذان مثنى مثنى والإِقامة واحدة .
[ 6990 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الأَذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأَذان واحداً واحداً والإِقامة واحدة .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة والعجلة وكذا الذي قبله لما مضى (1) __________________
(1) في المصدر وفي نسخة من الاستبصار في هامش المخطوط : يزيد .
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 21 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 61 / 214 ، والاستبصار 1 : 307 / 1138 ، وأورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 2 : 62 / 219 ، والاستبصار 1 : 308 / 1143 .
(1) مضى في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب .
ويأتي (2) ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه .
[ 6991 ] 3 ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِقامة مرّة مرّة إلّا قول الله أكبر الله أكبر فانّه مرّتان .
[ 6992 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يكبّر واحدة واحدة في الأَذان ، فقلت له : لِمَ تكبّر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً .