20 ـ باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأَذان والإِقامة مرّة مرّة وكراهة الأَذان لمن أقام واحدة واحدة
[ 6987 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الأَذان والإِقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى (1) ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلّا بالأَذان .
[ 6988 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن __________________
(1) التفويض هنا بمعنى ان الله فوّض الخلق والرزق الى محمد وآل محمد وهو مذهب جماعة من أهل الضلال « منه . قده » .
(2) يأتي في الباب 20 والحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
(5) يأتي في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب الأذان .
(6) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 280 / 1111 .
(1) في المصدر زيادة : مثنى .
2 ـ التهذيب 2 : 62 / 218 ، والاستبصار 1 : 308 / 1142 .
عثمان ، عن ابن مسكان ، عن بريد (1) مولى الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لإِن اُقيم مثنى مثنى أحبُّ إليّ من أن اُؤَذّن واُقيم واحداً واحداً .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على الاجزاء (2) فيحمل الحديث الأوّل على نفي الأَفضليّة .