10 ـ باب جواز الكلام في الأَذان ، وكراهته في الإِقامة ، وبعدها ، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإِقامة ان تكلّم بعدها
[ 6893 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام .
أقول : المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ قرب الإِسناد : 85 . ↩
- (1) في المصدر : إقامته . 8 ـ مسائل علي بن جعفر : 150 / 197 . ↩
- (1) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 7 و 8 من الباب 13 من أبواب الأذان . الباب 10 فيه 13 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 185 / 879 . ↩
- (1) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب . [ 6894 ] 2 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصية النبي لعليّ ( عليه السلام ) ـ أنّه قال : وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة . ورواه في المجالس (1) باسناد تقدّم (2) وزاد : حتى تقضى الصلاة . [ 6895 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة . [ 6896 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإِقامة ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) . [ 6897 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام . [ 6898 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن 2 ـ الفقيه 4 : 257 / 822 ، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وقطعة في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح . ↩
- (1) أمالي الصدوق : 248 / 3 . ↩
- (2) بإسناد تقدم في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة . 3 ـ التهذيب 2 : 55 / 191 ، والاستبصار 1 : 301 / 1112 . 4 ـ التهذيب 2 : 54 / 182 ، والاستبصار 1 : 300 / 1110 . ↩
- (1) الكافي 3 : 304 / 10 . 5 ـ التهذيب 2 : 55 / 190 ، والاستبصار 1 : 302 / 1117 . 6 ـ التهذيب 2 : 54 / 183 . المؤذّن ، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال : لا بأس حين (1) يفرغ من أذانه . [ 6899 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان . [ 6900 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس . [ 6901 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (1) . أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره . [ 6902 ] 10 ـ وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء . ↩
- (1) في نسخة : حتى . ( هامش المخطوط ) . 7 ـ التهذيب 2 : 55 / 189 ، والاستبصار 1 : 301 / 1116 . 8 ـ التهذيب 2 : 54 / 186 ، والاستبصار 1 : 301 / 1113 . 9 ـ التهذيب 2 : 54 / 187 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 301 / 1114 . 10 ـ التهذيب 2 : 55 / 188 . وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن شهاب ، مثله (1) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن بشير (2) . أقول : ذكر الشيخ أنّ هذه الأَحاديث محمولة على الضرورة ، أو على كلام يتعلّق بالصلاة ، وهو بعيد ، مع ملاحظة قوله ( عليه السلام ) : إن شاء ، وغير ذلك ، والأَقرب حملها على الجواز ، وحمل ما سبق على الكراهة . [ 6903 ] 11 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس . [ 6904 ] 12 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون ، الإِقامة من الصلاة ، فإذا أقمت (1) فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 6905 ] 13 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا ↩
- (1) الاستبصار 1 : 301 / 1115 . ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 94 / 5 . 11 ـ التهذيب 2 : 54 / 184 . 12 ـ الكافي 3 : 305 / 20 . ↩
- (1) في المصدر : أقمته . ↩
- (2) التهذيب 2 : 54 / 185 . 13 ـ مستطرفات السرائر : 94 / 4 يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة . عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس . ↩