10 ـ باب حكم السجود على الجصّ
[ 6788 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ بخطّه : أنّ الماء والنار قد طهّراه .
ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) يأتي في الباب 10 و 11 من أبواب السجود . الباب 9 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 2 : 310 / 1257 ، والاستبصار 1 : 335 / 1262 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مكان المصلي . ↩
- (1) تقدم في الباب 15 و 28 من أبواب مكان المصلي . ↩
- (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 330 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) الفقيه 1 : 175 / 829 ، والتهذيب 2 : 235 / 928 . أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع ، والله أعلم . ↩