6 ـ باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة
[ 6773 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على القير ولا على القفر [1] ولا على الصاروج [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 2 : 83 / 308 . 2 ـ التهذيب 2 : 309 / 1254 . 3 ـ مسائل علي بن جعفر : 112 / 30 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . الباب 6 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 304 / 1228 . ↩
- (1) في الحديث « لا يسجد على القفر » كأنه ردي القير المستعمل مرارا ، وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير . ( مجمع البحرين 3 : 462 ) . ↩
- (2) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها . ( مجمع البحرين 2 : 313 ) . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه ترك ذكر القفر (3) . [ 6774 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ فقلت له : آخذ معي مدرة ، أسجد عليها ؟ فقال : نعم . [ 6775 ] 3 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال : لا . [ 6776 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به . قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة أو التقيّة . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس ، مثله (1) . [ 6777 ] 5 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة على القار ؟ فقال : لا بأس به . [ 6778 ] 6 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ↩
- (3) الكافي 3 : 331 / 6 . 2 ـ التهذيب 3 : 296 / 897 . 3 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 2 : 303 / 1224 ، والاستبصار 1 : 334 / 1255 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 175 / 828 . 5 ـ الفقيه 1 : 176 / 832 . 6 ـ التهذيب 3 : 295 / 895 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب القيام . السفينة ـ إلى أن قال ـ يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه . أقول : قد عرفت وجهه ، وقرينة الضرورة ظاهرة . [ 6779 ] 7 ـ وبإسناده ، عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال : لا بأس . [ 6780 ] 8 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القير من نبات الأرض . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) . ↩