4 ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة
5 ـ باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض
[ 6770 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ، وخرّ __________________
8 ـ الفقيه 1 : 169 / 797 .
9 ـ قرب الاسناد : 86 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 ، والحديث 2 و 4 من الباب 28 من أبواب مكان المصلي وفي الحديث 5 و 6 و 7 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب القيام وفي الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
الباب 5 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 334 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
ساجداً ، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 6771 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك .
[ 6772 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .