4 ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة
[ 6766 ] 6 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال : يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد .
[ 6767 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنّا نكون بأرض باردة يكون __________________
5 ـ التهذيب 2 : 306 / 1240 ، والاستبصار 1 : 333 / 1249 .
(1) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة ، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم ، يعني ان الشارع حكم بأنها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة ، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية ، يعني انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ) . ـ منه قده ـ .
6 ـ علل الشرائع : 340 / 1 .
7 ـ التهذيب 2 : 308 / 1247 ، والاستبصار 1 : 332 / 1247 .
فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً .
[ 6768 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال : يضع ثوبه تحت جبهته .
[ 6769 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال : إذا كان مضطراً فليفعل .