مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 303 / 423
22px
عدد الكلمات: 297 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص303

3 ـ باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة

[ 6758 و 6759 ] 1 و 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقيّة .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (2) وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة .

[ 6760 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن __________________

(1) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب الآتي من هذه الأبواب .

(2) مر في الحديث 11 من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 والحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 3 و 4 و 14 والحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب والحديث 6 من الباب 8 من أبواب السجود .

الباب 3 فيه 3 أحاديث

1 و 2 ـ التهذيب 2 : 307 / 1245 .

(1) الفقيه 1 : 176 / 831 .

(2) التهذيب 2 : 235 / 930 ، والاستبصار 1 : 332 / 1244 .

3 ـ التهذيب 2 : 307 / 1244 ، والاستبصار 1 : 332 / 1245 .

وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.