2 ـ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل
أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
[ 6756 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ؟ فقال : جائز .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة .
[ 6757 ] 7 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن : السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ : ذلك جائز .
أقول : حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة __________________
5 ـ التهذيب 2 : 308 / 1249 ، الاستبصار 1 : 331 / 1243 .
(1) التهذيب 2 : 235 / 927 ، والفقيه 1 : 174 / 827 .
(2) علل الشرائع : 341 / 4 .
6 ـ التهذيب 2 : 307 / 1246 ، والاستبصار 1 : 332 / 1246 .
7 ـ التهذيب 2 : 308 / 1248 ، والاستبصار 1 : 333 / 1253 .
دونها انتهى .
ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (1) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ (2) ، والله أعلم .