2 ـ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 6754 ] 4 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي على البساط __________________
(1) قال في الذكرىٰ : اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، وأجمع العامة على جوازه ، ثم استدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية . ( منه قِدهِ في هامش المخطوط ) راجع الذكرىٰ : 158 .
(2) التهذيب 2 : 303 / 1226 ، والاستبصار 1 : 331 / 1242 .
2 ـ الكافي 3 : 332 / 11 .
(1) في التهذيب : عبد الرحمن بن أبي عقبة . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 305 / 1234 ، والاستبصار 1 : 335 / 1259 .
3 ـ الكافي 3 : 331 / 4 .
(1) التهذيب 2 : 305 / 1235 .
4 ـ المعتبر : 158 .
والشعر والطنافس قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس .
[ 6755 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن ( عليه السلام ) وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه ، فقال لي : ما لك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟
ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن إسحاق ، وعن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن إسحاق (2) .