2 ـ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل
[ 6751 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار __________________
10 ـ التهذيب 2 : 311 / 1261 .
11 ـ تحف العقول : 252 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 و 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الباب 13 و 14 ، وفي الحديث 4 من الباب 15 ، وفي الباب 16 و 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 8 و 9 و 11 و 12 و 18 من أبواب السجود .
الباب 2 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 330 / 2 .
الأرض (1) ، ولا على شيء من الرياش .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 6752 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان ، ونحوه (2) .
[ 6753 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد .