مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 299 / 423
22px
عدد الكلمات: 1068 · ~6 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص299

أبواب ما يسجد عليه

1 ـ باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب

[ 6740 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ، الحديث .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم ، مثله [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم ، مثله [2] ، إلا أنّه ترك ذكر العلّة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب ما يسجد عليه الباب 1 فيه 11 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 177 / 840 ، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) علل الشرائع : 341 / 1 . ↩
  3. (2) التهذيب 2 : 234 / 925 . [ 6741 ] 2 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله أنّه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس . وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (1) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، مثله (2) . [ 6742 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمس ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان . [ 6743 ] 4 ـ وبإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا على الخبز . [ 6744 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه . [ 6745 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي 2 ـ الفقيه 1 : 174 / 826 . ↩
  4. (1) علل الشرائع : 341 . ↩
  5. (2) التهذيب 2 : 234 / 924 ، و 313 / 1274 . 3 ـ الخصال : 604 / 9 . 4 ـ الخصال : 628 . 5 ـ الكافي 3 : 331 / 5 ، والتهذيب 2 : 305 / 1236 ، والاستبصار 1 : 335 / 1260 . 6 ـ الكافي 3 : 330 / 1 . العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتّان . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة (1) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله . [ 6746 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة . [ 6747 ] 8 ـ ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : وعلى غير الأرض سنّة . ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك (1) ، وقد تقدّم في التيمّم (2) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (3) . [ 6748 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) . ↩
  6. (1) التهذيب 2 : 303 / 1225 ، والاستبصار 1 : 331 / 1241 . 7 ـ الكافي 3 : 331 / 8 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . 8 ـ الفقيه 1 : 174 / 824 . ↩
  7. (1) التهذيب 2 : 235 / 926 . ↩
  8. (2) تقدم في الباب 7 من أبواب التيمم . ↩
  9. (3) تقدم في الباب 1 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب لباس المصلي . 9 ـ التهذيب 2 : 311 / 1262 . ↩
  10. (1) الفقيه 1 : 169 / 800 . [ 6749 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : نعم . [ 6750 ] 11 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال ضرورة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقية مضمون الباب (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.