أبواب ما يسجد عليه
1 ـ باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب
[ 6740 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم ، مثله [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم ، مثله [2] ، إلا أنّه ترك ذكر العلّة .
- (1) أبواب ما يسجد عليه الباب 1 فيه 11 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 177 / 840 ، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
- (1) علل الشرائع : 341 / 1 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 234 / 925 . [ 6741 ] 2 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله أنّه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس . وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (1) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، مثله (2) . [ 6742 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمس ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان . [ 6743 ] 4 ـ وبإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا على الخبز . [ 6744 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه . [ 6745 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي 2 ـ الفقيه 1 : 174 / 826 . ↩
- (1) علل الشرائع : 341 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 234 / 924 ، و 313 / 1274 . 3 ـ الخصال : 604 / 9 . 4 ـ الخصال : 628 . 5 ـ الكافي 3 : 331 / 5 ، والتهذيب 2 : 305 / 1236 ، والاستبصار 1 : 335 / 1260 . 6 ـ الكافي 3 : 330 / 1 . العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتّان . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة (1) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله . [ 6746 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة . [ 6747 ] 8 ـ ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : وعلى غير الأرض سنّة . ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك (1) ، وقد تقدّم في التيمّم (2) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (3) . [ 6748 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) . ↩
- (1) التهذيب 2 : 303 / 1225 ، والاستبصار 1 : 331 / 1241 . 7 ـ الكافي 3 : 331 / 8 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . 8 ـ الفقيه 1 : 174 / 824 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 235 / 926 . ↩
- (2) تقدم في الباب 7 من أبواب التيمم . ↩
- (3) تقدم في الباب 1 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب لباس المصلي . 9 ـ التهذيب 2 : 311 / 1262 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 169 / 800 . [ 6749 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : نعم . [ 6750 ] 11 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال ضرورة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقية مضمون الباب (1) . ↩