4 ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة
[ 6761 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس .
[ 6762 ]2 ـ وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال : لا بأس به .
[ 6763 ] 3 ـ وعنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه (1) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به .
[ 6764 ] 4 ـ وبالإِسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب __________________
(1) تقدم في الباب السابق .
(2) يأتي في الباب الآتي .
الباب 4 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 306 / 1239 ، والاستبصار 1 : 332 / 1248 .
2 ـ التهذيب 2 : 306 / 1241 . والاستبصار 1 : 333 / 1250 .
3 ـ التهذيب 2 : 307 / 1242 ، والاستبصار 1 : 333 / 1251 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : كمه ليقيه .
4 ـ التهذيب 2 : 307 / 1243 ، والاستبصار 1 : 333 / 1252 .
رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به .
[ 6765 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد (1) المساجد .