4 ـ باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود
[ 7142 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 7143 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل __________________
4 ـ قرب الاسناد : 80 ، وأورد صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) طه 20 : 1 ، 2 .
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 410 / 1 .
(1) التهذيب 2 : 169 / 674 .
2 ـ الفقيه 1 : 238 / 1047 .
أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، مثله (1) .
[ 7144 ] 3 ـ وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .