3 ـ باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة
[ 7138 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين ( عليه السلام ) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى ، الحديث .
[ 7139 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه : ( طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) [1] .
[ 7140 ] 3 ـ علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، مثله ، الّا أنّه قال : كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (6) يأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الركوع وفي الباب 45 من أبواب الجماعة . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 2 : 422 / 10 . 2 ـ الكافي 2 : 77 / 6 . ↩
- (1) طه 20 : 1 ، 2 . 3 ـ تفسير القمّي 2 : 57 . ↩
- (1) في نسخة : ترم ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن . [ 7141 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (1) فوضعها . أقول : القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه . ↩