مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 402 / 423
22px
عدد الكلمات: 327 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص402

1 ـ باب وجوبه في الفريضة مع القدرة ، فان عجز صلّى جالساً ، ثمّ مضطجعاً على الأيمن ، ثم على الأيسر مستلقياً مومياً ، ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن ، وجملة من احكام الضرورة

[ 7118 ] 6 ـ وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة : أربعين يوماً أو أقل أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة الأيام (1) وهو على حاله (2) ؟ فقال : لا بأس بذلك ، __________________

3 ـ الكافي 4 : 118 / 1 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب من يصحّ منه الصوم .

(1) كتب المصنف على كلمة : ( المدينة ) علامة نسخة .

(2) الفقيه 2 : 83 / 370 .

4 ـ الكافي 3 : 410 / 6 .

5 ـ التهذيب 3 : 306 / 944 .

6 ـ التهذيب 3 : 306 / 945 .

(1) في الفقيه : إلا إيماء .

(2) في نسخة : حال ـ هامش المخطوط ـ .

وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه .

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك (3) .

[ 7119 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه .

[ 7120 ] 8 ـ وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلّا في المعتلّ والمريض .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .

[ 7121 ] 9 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.