1 ـ باب وجوبه في الفريضة مع القدرة ، فان عجز صلّى جالساً ، ثمّ مضطجعاً على الأيمن ، ثم على الأيسر مستلقياً مومياً ، ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن ، وجملة من احكام الضرورة
[ 7118 ] 6 ـ وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة : أربعين يوماً أو أقل أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة الأيام (1) وهو على حاله (2) ؟ فقال : لا بأس بذلك ، __________________
3 ـ الكافي 4 : 118 / 1 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب من يصحّ منه الصوم .
(1) كتب المصنف على كلمة : ( المدينة ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 2 : 83 / 370 .
4 ـ الكافي 3 : 410 / 6 .
5 ـ التهذيب 3 : 306 / 944 .
6 ـ التهذيب 3 : 306 / 945 .
(1) في الفقيه : إلا إيماء .
(2) في نسخة : حال ـ هامش المخطوط ـ .
وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك (3) .
[ 7119 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه .
[ 7120 ] 8 ـ وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلّا في المعتلّ والمريض .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .
[ 7121 ] 9 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع .