51 ـ باب استحباب صلاة مائة ركعة في مسجد الخيف ، وستّ ركعات في أصل الصومعة ، والتسبيح والتهليل والتحميد فيه مائة مائة
[ 6514 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل __________________
(2) التهذيب 5 : 274 / 939 .
2 ـ الكافي 4 : 214 / 7 .
(1) فيه أشعار بجواز الدفن في المسجد ، ومثله كثير يأتي في الحج وغيره . لكن ليس فيه تصريح بجوازه في هذه الشريعة . فلعله منسوخ أو مخصوص بالأنبياء . الا أن النص بالمنع غير ظاهر ، لكن حكم به بعض الفقهاء . ولم يوردوا به نصاً ، وفتواهم موافقة للاحتياط . ( منه . قده ) .
3 ـ الفقيه 1 : 149 / 689 .
(1) الفقيه 2 : 136 / 581 .
(2) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 51 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 149 / 690 .
أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً ، ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب (1) له كأجر عتق رقبة ، ومن هلّل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل الله عزّ وجلّ .
[ 6515 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .