16 ـ باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليه السلام ) أو لوح منها واتّخاذ السبحة منها ، واستصحابها وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار
[ 6806 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : __________________
(1) التهذيب 2 : 310 / 1259 .
4 ـ أمالي الطوسي 1 : 396 .
(1) مَرَّ في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 40 من أبواب مكان المصلي والباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب القيام .
الباب 16 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 174 / 725 .
السجود على طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ينوّر إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها .
[ 6807 ] 2 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر ، هل فيه فضل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك وفيه الفضل .
قال : وسأله هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط .
وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبّح ، أو لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك والحمد لله .
[ 6808 ] 3 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : كان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : إنّ السجود على تربة أبي عبد الله ( عليه السلام ) يخرق الحجب السبع .
[ 6809 ] 4 ـ الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإِرشاد ) قال : كان الصادق ( عليه السلام ) لا يسجد إلّا على (1) تربة الحسين ( عليه السلام ) تذلّلاً لله __________________