15 ـ باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
[ 6802 و 6803 ] 1 و 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض ، كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه [1] إليه هو أفضل من الإِيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّا لم نعبد غير الله قطّ ، فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، إلّا أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة ، وذكر بقيّة الحديث ، مثله [2] .
[ 6804 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مسائل علي بن جعفر : 184 / 361 . ↩
- (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 33 و 34 من أبواب المصلي ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 و 2 ـ الفقيه 1 : 236 / 1039 . ↩
- (1) في المصدر : يرفع . ↩
- (2) التهذيب 2 : 311 / 1264 . 3 ـ الفقيه 1 : 169 / 799 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب مكان المصلي . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (1) . [ 6805 ] 4 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن أبي عمرو السمّاك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكير الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلّي عليه فأخذه فرمى به ، وقال على الأرض إن استطعت ، وإلّا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك . أقول : حكم العود هنا محمول إمّا على كونه منسوخاً ، أو على الكراهيّة في أوّل الإِسلام لأجل الأوثان كما مرّ (1) أو على كون العود صغيراً جدّا لا تتمكّن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (2) . ↩