29 ـ باب حكم الاتّكاء في المسجد ، والاحتباء في المسجد الحرام
[ 6427 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
(2) قرب الإِسناد : 120 .
2 ـ الفقيه 1 : 154 / 715 .
(1) علل الشرائع : 319 ـ الباب 6 / 1 في ضمن الحديث .
3 ـ الفقيه 4 : 4 / 1 .
(1) أمالي الصدوق : 346 .
(2) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب المواقيت ، والحديث 1 و 4 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 29 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 485 / 1 .
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، إنّ المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته .
[ 6428 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب .
[ 6429 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة .
[ 6430 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسّان الرازي ، عن أبي محمّد الرازي ، عن إسماعيل بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله (1) .