67 ـ باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتى يصلّي ركعتين
[ 6580 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب تحيّة المسجد ، وعلى جواز الجواز فيه حتّى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس (1) .