66 ـ باب حكم الوقوف على المساجد
[ 6578 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الوقوف على المساجد ؟ فقال : لا يجوز فانّ المجوس وقفوا [1] على بيوت النار .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الفقيه 1 : 153 / 711 . ↩
- (1) ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه : من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ . ↩
- (2) قرب الاسناد : 121 . 3 ـ مسائل علي بن جعفر : 131 / 120 . ↩
- (1) يأتي في الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه . الباب 66 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 154 / 720 . ↩
- (1) في المصدر : أوقفوا . [ 6579 ] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي الصحاري (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة (2) ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال : إنّ (3) المجوس وقفوا على بيت النار . أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً في محلّه (4) ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولويّة لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد والإِسراج فيها وكنسها وغير ذلك (5) والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر . ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها ، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يجوز الوقف على المسجد لأنّه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم ، وقد حمله العلّامة (6) والشهيد (7) على الوقف للتزويق والزخرفة ، وحمله بعضهم (8) على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها ، كما في الشرع السابق ، والله أعلم . 2 ـ علل الشرائع : 319 / 1 الباب 5 ، والفقيه 4 : 185 / 648 ، والتهذيب 9 : 150 / 611 . ↩
- (1) في المصدر : أبي الضحاك . ↩
- (2) غلة : نتاج الزروع والبساتين ، وبيت الغلة : مخزنها أو ما يعرف ب ( الأنبار ) أنظر لسان العرب 11 : 504 و 5 / 190 . ↩
- (3) في بعض النسخ : لا لان ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) يأتي في الأبواب 1 و 2 من كتاب الوقوف . ↩
- (5) مر في الأبواب 8 و 32 و 34 من هذه الأبواب . ↩
- (6) التذكرة 1 : 90 . ↩
- (7) الذكرى : 158 والبحار 84 : 7 / 80 . ↩
- (8) راجع جواهر الكلام 28 : 31 والبحار 84 : 7 / 80 . ↩