مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 253 / 423
22px
عدد الكلمات: 278 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص253

65 ـ باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجص الذي يوقد عليه بالعذرة

[ 6575 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الأوّل ( عليه __________________

(2) الفقيه 1 : 152 / 703 .

(3) ثواب الأعمال : 51 .

(4) المحاسن : 55 و 57 و 84 و 89 و 90 و 91 .

(5) النهاية : 108 .

3 ـ المقنعة : 26 .

(1) تقدم ما ينافي ذلك في الباب 46 وما يدل عليه وفي الحديث 14 من الباب 57 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 16 من أبواب المزار .

الباب 65 فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 153 / 710 وقرب الاسناد : 97 .

السلام ) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال : لا بأس .

[ 6576 ] 2 ـ قال : وسئل ( عليه السلام ) عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .

وعن الجصّ يطبخ بالعذرة (1) ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال : لا بأس .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

[ 6577 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.