64 ـ باب استحباب الصلاة في بيت المقدس واستحباب اختيار المسجد الأعظم على مسجد القبيلة واختياره على مسجد السوق
65 ـ باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجص الذي يوقد عليه بالعذرة
[ 6575 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الأوّل ( عليه __________________
(2) الفقيه 1 : 152 / 703 .
(3) ثواب الأعمال : 51 .
(4) المحاسن : 55 و 57 و 84 و 89 و 90 و 91 .
(5) النهاية : 108 .
3 ـ المقنعة : 26 .
(1) تقدم ما ينافي ذلك في الباب 46 وما يدل عليه وفي الحديث 14 من الباب 57 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 16 من أبواب المزار .
الباب 65 فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 153 / 710 وقرب الاسناد : 97 .
السلام ) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال : لا بأس .
[ 6576 ] 2 ـ قال : وسئل ( عليه السلام ) عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
وعن الجصّ يطبخ بالعذرة (1) ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 6577 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه (1) .