33 ـ باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غيره جماعة
[ 6443 ] 5 ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن رزيق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد ، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور ، لا يصعد منه إلى الله شيء ، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلّى تبعه إلَّا من علّة تمنع من المسجد .
أقول : هذا غير صريح في المساواة ، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان .