21 ـ باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء ، فرضاً ولا نفلاً
[ 6396 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه ، فأحبّ الله أن يذكر فيها ، فأدِّ فيها الفريضة [1] والنوافل ، واقض ما فاتك .
[ 6397 ] 2 ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : فأدّ فيها الفريضة والنافلة [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة [4] ، وفي الجماعة [5] ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) [6] ، وغير ذلك .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 21 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 3 : 258 / 723 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : الفرائض . ↩
- (2) الكافي 3 : 370 / 14 . ↩
- (3) تقدم في الباب 1 و 3 وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الباب 1 من أبواب احكام العشرة . ↩
- (5) يأتي في الباب 5 و 6 و 34 و 57 من أبواب الجماعة . ↩
- (6) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب . ↩