مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 193 / 423
22px
عدد الكلمات: 270 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص193

21 ـ باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء ، فرضاً ولا نفلاً

[ 6396 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه ، فأحبّ الله أن يذكر فيها ، فأدِّ فيها الفريضة [1] والنوافل ، واقض ما فاتك .

[ 6397 ] 2 ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : فأدّ فيها الفريضة والنافلة [2] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة [4] ، وفي الجماعة [5] ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) [6] ، وغير ذلك .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 21 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 3 : 258 / 723 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) في المصدر : الفرائض . ↩
  3. (2) الكافي 3 : 370 / 14 . ↩
  4. (3) تقدم في الباب 1 و 3 وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  5. (4) يأتي في الباب 1 من أبواب احكام العشرة . ↩
  6. (5) يأتي في الباب 5 و 6 و 34 و 57 من أبواب الجماعة . ↩
  7. (6) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.