19 ـ باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام ، على كراهيّة تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه ، واستحباب ردّ الريق فيه ، ودفنه إن بصق ، وعدم وجوبه
[ 6384 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ، ولم يدفنه .
[ 6385 ] 2 ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله .
[ 8386 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، وعن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى __________________
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب آداب المائدة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 13 و 18 من الباب 15 من أبواب الجنابة .
الباب 19 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 370 / 13 ، والتهذيب 3 : 257 / 717 .
2 ـ الكافي 3 : 370 / 12 .
(1) في نسخة من التهذيب : وشماله ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 3 : 257 / 715 .
3 ـ التهذيب 3 : 257 / 718 .
طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلّي في المسجد فيبصق أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، وخلفه ، على الحصى ، ولا يغطّيه .
[ 6387 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ( محمّد بن يحيى ) (1) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : البزاق في المسجد خطيئة ، وكفّارته دفنه (2) .