مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 183 / 423
22px
عدد الكلمات: 306 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص183

13 ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم ، وفي القبلة

[ 6359 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : نعم ، وأمّا في المسجد الأكبر فلا ، فإنّ جدّي ( عليه السلام ) نهى رجلاً يبري مشقصاً (1) في المسجد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، __________________

(1) في المصدر : نقضها .

2 ـ الكافي 3 : 368 / 3 .

(1) التهذيب 3 : 260 / 732 .

(2) تقدم في الباب 1 و 13 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب 14 من أبواب مكان المصلي .

(3) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود .

الباب 13 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 368 / 4 ، وتقدّم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(1) المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ( مجمع البحرين 4 : 173 ) .

عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .

[ 6360 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ فقال : أمّا في القبلة فلا ، وأمّا في جانب فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.