9 ـ باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه ، واستحباب كونه مكشوفاً ، وكراهة تعليته ، وتظليله بالسقف لا بالعريش ، وكيفيّة بنائه
وقال : والسميط : لبنة لبنة ، والسعيدة : لبنة ونصف ، والذكر والأُنثى : لبنتان مخالفتان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (4) ، إلّا أنّه __________________
(1) في نسخةٍ : فنزيد ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : فأمر به فزيد فيه .
(3) التهذيب 3 : 261 / 738 .
(4) معاني الأخبار : 159 / 1 .
ترك قوله : وبناه بالسعيدة ـ إلى ـ فزيد فيه ، وقال : فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر .
[ 6340 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المساجد المظلّلة ، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) ، إلّا أنّه قال : أيكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم .
[ 6341 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المساجد المظلّلة ، يكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها .
[ 6342 ] 4 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسّرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة ، وفي صلاة العيد ، وغير ذلك ، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل ، ولا حجاب ، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (2) .