مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 169 / 423
22px
عدد الكلمات: 208 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص169

2 ـ باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر ، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته

[ 6318 ] 9 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إنّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأُحرقها عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين .

[ 6319 ] 10 ـ وعن رزيق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلّى معه إلّا من علّة تمنع من المسجد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 8 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 307 . 9 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 308 . 10 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 307 . ↩
  2. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 من أبواب الجماعة . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.