2 ـ باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر ، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته
[ 6315 ] 6 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم (1) لا يأتون الصلاة .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح (2) .
ورواه في ( الأمالي ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
[ 6316 ] 7 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق __________________
4 ـ الفقيه 1 : 246 / 1099 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجماعة .
5 ـ قرب الاسناد : 68 .
6 ـ المحاسن : 84 / 20 .
(1) في هامش الاصل ( لانهم ) من الامالي .
(2) عقاب الأعمال : 276 / 2 .
(3) أمالي الصدوق : 392 / 14 .
7 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 / 307 ، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 51 ) .
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة أنّ قوماً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال ( عليه السلام ) : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحوّلنّ عنّا ولا يجاورونا ولا نجاورهم .
[ 6317 ] 8 ـ وعن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله إليها وعزّتي وجلالي لاقبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنّتي .